আমালি
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
অঞ্চলগুলি
•ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن أبي تميلة، عن أبي المنيب، عن عكرمة قال: لا يجتمع عشر وخراج في مال.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن المغيرة، عن رجل، عن الشعبي قال: لا يجتمع عشر وخراج في مال.
قال أبوجعفر: وهو عن أبي جعفر، وعن الضحاك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما قال: العشر إذا أخذه السلطان، فليس على صاحب الضيعة إخراجه الثانية على وجه الصدقة من ماله إلا أن يشاء ذلك، فيكون له فضل وبر، ويكون فيه احتياط وإحسان.
وقال أبوجعفر: ذكر نحو ذلك عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، ومخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سالت أبا جعفر عما يأخذ السلطان الجائر من الزكوات؟
فقال: حد بها ما استطعت، فإن لم تقدر فأخذوا فقد أجزاك.
حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى فقال مثل ذلك.
فقال: إن زكى ما بقي فهو فضل وبر، يعني ولا يجب ذلك عليه.
পৃষ্ঠা ২৮৩