আমালি
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
জনগুলি
باب زيادة في أبواب الصلاة
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: في سجدتي السهو بعد التسليم أو قبله؟ قال: بعد التسليم. وذلك للإجماع، عن أمير المؤمنين: أنه كان يفعل ذلك وهو مما يتسع الاختلاف فيه، وقد كان رأيي في ذلك قبل التسليم، فلما رأيت الإجماع على ذلك عن أمير المؤمنين، صرت أعمل به.
وقد ذكر عن محمد بن علي أنه كان يقول: ما السجود بعد التسليم، وقد ذهبت حرمة الصلاة.
قال أبوجعفر: هما بعد التسليم.
وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: في الرعاف، هل فيه وضوء وفي أشباهه؟
قال: لا. إلا ما خرج من قبل أو دبر.
قال محمد: الذي نأخذ به والذي سمعنا: أن الوضوء مما خرج من الطرفين، من قبل أو دبر، والوضوء من الدم السائل، والقيء، والرعاف، والقلس. كل ذلك عندنا منه الوضوء.
وقد سمعنا عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- أنه قال: (من رعف وهو في الصلاة، فليتوضأ وليأتنف). قال محمد: يعني يعيد الصلاة.
وبه قال: حدثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عيسى، عن أبيهما: فيمن لا يشهد المصر، في العيدين من أهل القرى، فليس عليه ركعتا العيد. بل يصلي أربع ركعات. ويذكر عن أمير المومنين -عليه السلام- أنه قال: (إذالم يشهد المصر مع الإمام، فعليه أن يصلي أربع ركعات: ركعتين للعيد، وركعتين للخطبة)، وهو رأي أحمد بن عيسى.
পৃষ্ঠা ২৪১