238

باب صلاة الضحى وفضل التطوع

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر، عن صلاة الضحى؟ فقال: إنما كان بدؤها أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لما قدم المدينة، قال: ((صلاة في مسجدي هذا أحب إلي من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة)).

قال: فكانت الأنصار إذا زارت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أو جاء الرجل منهم من ضيعته إلى المدينة صلى فيه، فأبصر الناس الأنصار يصلونها، فصلوها. فأما رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فلم يصلها إلا يوم افتتح مكة، فإنه صلاها يومئذ ركعتين، ثم قال: ((استأذنت ربي في فتح مكة، فأذن لي فيها ساعة من نهار، ثم أقفلها ولم يحلها لأحد قبلي ولا يحلها لأحد بعدي، فهي حرام ما دامت السماوات والأرض)).

وبه عن أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن القاسم بن عوف قال: قلت لعلي بن الحسين: ما تقول في صلاة الضحى؟ قال: حين ترمض الفصال.

قال محمد: ترمض الفصال. هي هذه الفصلان الصغار، تكون مع الإبل حين ترمضها الشمس.

وبه قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: قال لي أبوجعفر: قال علي بن أبي طالب -عليه السلام-: (يا بني، إني لا أنهاكم عن الصلاة.إن الله لايعذب على الحسن، ولكن يعذب على السيء).

قال محمد: كان إدريس بن محمد وغيره يصلي صلاة الضحى على أنها تطوع.

পৃষ্ঠা ২৩৮