217

وبه قال: حدثنا أبو كريب، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قام أحدكم قائما فلم يستتم، فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتين)).

باب في المرأة يدخل وقت الصلاة فلا تصلي حتى تحيض

وبه قال: أخبرنا محمد، قال حدثناجعفر، عن قاسم: في امرأة دخل عليها وقت الصلاة، فلم تصلها حتى حاضت. إذا كانت في وقت من صلاتها فرأت دم الحيض، لم يلزمها إعادة الصلاة؛ لأنها لم تضيعها إذا كانت في وقت منها، وإن ضيعتها حتى يخرج وقت الصلاة، ثم طمثت بعد خروج الوقت لزمها أن تصلي إذا طهرت من حيضها ما تركت من الصلاة.

وبه قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم: في الحائض والنفساء، هل يقضيان الصلاة؟

قال: لا تعيد المرأة صلاتها التي تركت في أيام حيضها ونفاسها، وإنما تقضي الصوم، لأن الطمث مرض من أمراضها، فتقضي الصوم، كما يقضي المريض والمسافر. تصوم عدة ما أفطرت من الأيام، كما قال الله تعالى لا شريك له: ?فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر?[البقرة:184]، والرجل والمرأة في السفر سواء.

قال محمد: قوله مرض، ليس له وجه، إنما هذا حكم الله وسنة رسوله، أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا إجماع علماء أمة محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-.

পৃষ্ঠা ২১৭