138

قال محمد: قال أحمد بن عيسى: إن الإمام هو وافد القوم إلى الله، فأما أنا فلا أحب أن يكون وافدي إلى الله من ليس على رأيي ومذهبي، ولا أقول إن من صلى خلف من يقيم أحكام الصلاة، وإن كان مخالفا لأهل العدل في رأيه، ليست له صلاة وليس له تضعيف صلاة الجماعة. من قبل أني إنما أنقم على المخالف الناصب أحداثه التي أحدثها، فأقول: لا تقبل صلاته، لتلك الأحداث، وأما صلاته إذا أتى بها بتمام ما أمر به من أحكامها وسننها، فلا يجوز أن يقال: إنك لم تقمها لأحداثك التي أحدثت، لأنا إن قلنا للإمام المخالف إنك لم تتم الصلاة، وقد أتمها كنا غير قائلين بحق، وإن قلنا: إن تمامها ليس منه بتمام، فنذهب إلى أن نقول لم يؤمر الإمام المحدث بالصلاة فهو قد أمر بها، فإذا أمر بها بأحكامها وتمامها، فأقامها على ما وصف له،لم يجز لنا أن نقول لم يتمها وقد أتمها. لكنا نقول: إنها غير مقبولة منه، لأجل أحداثه، وإن كان قد أتمها، فإذا كان من خلف هذا الإمام المخالف على حق، ومذهب صحيح، وهو تارك للحدث الذي نقمه على إمامه، فقد أجزأ عنه الصلاة إن شاء الله. غير أن الاحتياط عندنا، أن يصليها الرجل لنفسه في أول الوقت بتمام أحكامها، وإن هو صلاها خلف من لا يثق به في دينه، افتتح الصلاة ونواها لنفسه، وسبح وكبر، وتشهد، ينوي بها لنفسه.

قال محمد: قال أحمد: فأما إذا كان إمام القوم موافقا لأهل الحق على مذهبهم، فإني أرى الفضل في حضور الجماعة، ولا أرى التخلف عنها إلا لعذر يعذر الله عليه عبده.

পৃষ্ঠা ১৩৮