462

أخبرنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي البغدادي ببغداد، قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثني محمد بن منصور، قال: أخبرنا عباد بن يعقوب، عن عبدالله بن عبدالقدوس، عن الأعمش، عن هلال بن يساف،

عن عمار بن حصين(1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( يكون في هذه الأمة خسف ومسخ، وقذف، فقال بعض القوم: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف، وكثرت القينات، وشربت الخمور ))(2).

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد القاضي ببغداد، قال: حدثنا علي بن الحسن بن العبد، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، عن عبدالعزيز بن عمر،

عن أبي علقمة مولاهم، وعبدالرحمن بن عبد الله الغافقي: أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، وحاملها والمحمولة إليه ))(3).

حدثني أبو العباس أحمد بن إبراهم الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي، قال حدثني محمد بن منصور، قال: حدثنا شعيب الرقي، عن عمه طاهر بن عبيد، قال: حدثني عمي،

عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام، وقد سئل عن النبيذ، قال: نظرنا في النبيذ، فإذا قد اختلف فيه أهل الفضل، فكانت شهادات الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل شهادتهم من الذين جروا بشهادتهم شهواتهم.

قال السيد الإمام أبو طالب الحسني: يعني بشهاداتهم اجتهادهم، فكأنه قال: كان في اجتهاد من يجلب باجتهاده ما يشتهيه من تهمة التقصير ما لايكون في اجتهاد من يدفع باجتهاده شهوته.

পৃষ্ঠা ১৬২