161

في هذا الوقف والمتولي عليه يوجر ذلك وماشاء منه على وجه لا يخرج به عن مصلحة المعروف وأمنله * وييستغلاخرة ذلك همزوخه لحا ولاطل ألا في وقت محلها * وليجهد ان يكون ثاني المشفقين وليكن عند قوله صلي الله عليه وسلم المنفق الأمين الذي يعطي امر به طيبة به نفسه احد المتصدقين * فاذا أستغل ريع ذلك وأجرته وقبض بذل منفعته

পৃষ্ঠা ১৭৬