114

الصوم جنة

الصوم جنة

জনগুলি

١٢- مكروهات الصوم: لعل الضابط في معرفة ما يكره فعله للصائم، هو الامتناع عن كل ما قد يضعف الصائمَ، أو يُعرِّضه للفطر، أو يُنقِص من أجر صومه. وعليه، فإنه يكره للصائم أمور منها: ١- ... الاحتجام، وهي: استخراج الدم المحتقن من الجسم، مصًّا أو شَرْطًا، وكون الحجامة يُستخرج بها دم من بدن الصائم، فيكون ذلك - غالبًا - سببًا في إضعافه، لذا، فإن تجنُّبَها للصائم أولى (١٥١) . ٢- ذوق الطعام لغير حاجة أو مصلحة، أي بلا عذر يَسُوغ معه ذلك، لما فيه من احتمال تعريض الصوم للفساد، لكن إن ذاق طعامًا لغير عذر، فوجد طعم المَذُوق في حلقه، فإنه يفطر بذلك، وقال الإمام أحمد ﵀: أَحَبُّ إليَّ أن يجتنبَ ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس (١٥٢) . ومن أمثلة ما يكون عذرًا لذوق الطعام، قصد الزوجة إلى معرفة

(١٥١) تقدم ذكر الحجامة، في مبحث: ما لا يفسد الصوم أصلًا ص (١٢٩)، فراجعه - إن شئت -. (١٥٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (٢/٣٢٩) .

1 / 120