172

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

প্রকাশক

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (١).
ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (٢).
الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

(١) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٤).
(٢) ينظر: الفيومي، المصباح (٧٣).
(٣) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٣).

1 / 173