155

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

প্রকাশক

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المسألة الأولى:
قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد
الفرع الأول: قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه.
إذا فات موضع القنوت في الوتر، فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود.
الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.
الحالة الأولى: أن يتذكر القنوت قبل الشروع في السجود (١)، وقد اختلف العلماء القائلون بأن القنوت قبل الركوع (٢) في ذلك، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع.
وهو قول المالكية (٣).

(١) أما إذا تذكر حال الركوع فالمذهب عند الحنفية والمالكية أنه ليس له أن يقطع الركوع ليعود للقنوت. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٢٩)، والدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٩).
(٢) قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. ينظر: المطلب الأول من المبحث الثالث.
(٣) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٣٩٩).

1 / 156