118

القنوت في الوتر

القنوت في الوتر

প্রকাশক

دار ابن الأثير للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

القول الثاني:
يستحب تأمين المأموم.
وهو وجه عند الشافعية (١).
القول الثالث:
يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.
وهو رواية عن أحمد (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.
الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.
الدليل الثالث: القياس على المنفرد.
الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.

(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).
(٢) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).

1 / 119