المستشرقون والسنة
المستشرقون والسنة
প্রকাশক
مكتبة المنار الإسلامية ومؤسسة الريَّان
সংস্করণের সংখ্যা
بدون تاريخ
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
الثاني: ما يفعله عن قصد وإرادة، ولكنها أفعال تدعو إليها ضرورته، من حيث هو بشر، كتناول الطعام والشراب ... وهذا النوع كسابقه في الحكم، فهو خارج عن التكليف.
الفعل العادي: وهو ما فعله ﷺ جَرْيًا على عادة قومه ومألوفهم، مِمَّا لم يَدُلَّ على ارتباطه بالشرع، كبعض الأمور التي تتصل بالعناية بالبدن، أو العوائد الجارية بين الأقوام في المناسبات ... وحكم هذا النوع كسابقه من الأفعال الجِبِليَّةِ، والأصل فيها جميعًا أنها تدلُّ على الإباحة لا غير، إلاَّ إذا ورد قول يأمر بها أو يُرَغِّبُ فيها، أو يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية، كتوجُّه الميت في قبره إلى القِبْلَةِ، فإنَّ ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء فيه.
الفعل الدُنْيَويّ: وهو ما فعله ﷺ بقصد تحصيل نفع في البدن أو المال أو نفع المسلمين في حياتهم عامَّة، كالأفعال الطبيَّة، وما يتعلَّقُ بالزراعة أو الصناعة أو التجارة أو تدبير أمور الحرب وغيرها، وهذا النوع لا يلزم فيه أنْ يكون الاعتقاد مُطابقًا للواقع، وليس في هذا حَطٌّ من قَدْرِهِ، لأَنَّ منصبه مُنْصَبٌّ على العلم بالأمور الشرعية.
الفعل الخاص: وهو ما فعله باعتباره خاصًا به، فهذا لا يشاركه فيه أحد كاختصاصه بالوصال في الصوم، والزيادة في النكاح على أربع، وغير ذلك، فهذا حُكْمُهُ خَاصٌّ به ﷺ.
الفعل البياني: وهو الفعل الذي قصد به النبي ﷺ بيان مُشكل في الأحكام الشرعية، وحكم هذا الفعل عند الأصوليِّين بحسب ما هو بيان له، فيرجع إلى المبين في معرفة حكمه، فإنْ كان الفعل بيانًا لآية دالة على الوجوب دَلَّ على الوجوب ... وهكذا إذا كان المبين ندبًا أو إباحة.
الفعل المبتدأ: الذي عرفت صفته الشرعية، من وجوب وندب وإباحة، فإنه تشريع للأُمَّة، فيثبت حكم ما فعله في حق المُكَلَّفِينَ.
أما ما فعله ابتداءً ولم تُعْرَفْ صِفته الشرعية، ولكن عُرِفَ أنَّ الفعلَ قصد القُرْبَة فيه، كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها، فإنَّ الفعل يكون مُسْتَحَبًّا في
1 / 58