97

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

জনগুলি

القول الراجح: بعد إجالة النظر في أدلة العلماء في هذه المسألة يظهر لي رجحان قول المالكية في أن الأفضل في الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر. لأن أدلة المالكية أخص في محل النزاع لأنه ﷺ كان يضحي بالغنم بل بالكباش وقد ثبت ذلك في أحاديث منها: ١. عن أنس ﵁: (أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين) رواه البخاري ومسلم (١). وفي قول أنس (كان يضحي) ما يدل على المداومة (٢). ٢. حديث عائشة ﵂: (أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به ... الخ) رواه مسلم وقد مضى. ٣. حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: (ضحى رسول الله ﷺ يوم عيد بكبشين ...) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقد سبق. ٤. وعن عائشة وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ: (كان إذ أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين ... الخ) رواه أحمد وابن ماجة وقد مضى. ٥. حديث أبي سعيد ﵁ قال: (ضحى رسول الله ﷺ بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (٣). ٦. حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: (شهدتُ مع رسول الله ﷺ الأضحى بالمصلى، فلمَّا قضى خطبته نزل من منبره وأُتِيَ بكبش فذبحه رسولُ الله ﷺ بيده ... الخ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقد مضى. ٧. عن ثوبان ﵁ قال: (ضحى رسول الله ﷺ ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة) رواه مسلم وأبو داود وقد مضى.

(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١١٩، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ١٠٣. (٢) انظر فتح الباري ١٢/ ١١٤. (٣) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٥/ ٦٦ - ٦٧، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٥٢، سنن النسائي ٧/ ٢٢١ سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٤٦.

1 / 98