44

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

জনগুলি

أدلة الجمهور: أما الجمهور فأخذوا بعموم الأدلة الواردة في الأضحية وأنها تشمل جميع الناس بدوًا وحضرًا، المقيم والمسافر فيها سواء. وأما الحاج بمنى فقد ورد في خصوصه نصٌ، قال الإمام البخاري: [باب الأضحية للمسافر والنساء] ثم ساق بإسناده عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال: مالك؟ أنفست؟ قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما كنا بمكة أُتيتُ بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر) (١)، ورواه مسلم أيضًا (٢).

(١) صحيح البخاري مع الفتح ١٢/ ١٠٠ - ١٠١. (٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٣١٠.

1 / 45