37

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

জনগুলি

وقال الحافظ ابن حجر: [عامر أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف] (١). وقال البيهقي بعد أن ذكره: [وهذا إن صح فالمراد به على طريق الاستحباب فقد جمع بينها وبين العتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع] (٢). وقال الزيلعي المحدّث: [وجهل من استشهد بحديث مخنف بن سليم المتقدم] (٣). والحديث حسَّنه الترمذي كما سبق حيث قال: [هذا حديث حسن غريب ...] مع أن صاحب المشكاة ذكر عن الترمذي أنه قال بعد أن ساق الحديث: [وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد] (٤). وبهذا يظهر لنا أن الحديث ضعيف من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فإنه منسوخ كما قال أبو داود صاحب السنن بعد أن ساقه: [العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ] (٥). وقال صاحب عون المعبود: [قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه منسوخ بالأحاديث الآتية في العتيرة وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على ذلك] (٦). ٦. وأما الاستدلال على وجوب الأضحية بما ورد في الحديث عن علي أن النبي ﷺ قال: (أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها ...). فالجواب: إن الحديث ضعيف جدًا لا يصلح للاستدلال، وقد بيَّن المحدثون علته: فقال الهيثمي بعد أن ذكره: [رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث] (٧) وكذا قال الحافظ ابن حجر (٨). وعمرو بن الحصين هذا كذاب كما قال الخطيب وغيره (٩).

(١) تقريب التهذيب ص١٦٢. (٢) معرفة السنن والآثار ١٤/ ١٧. (٣) نصب الراية ٤/ ٢١١. (٤) مشكاة المصابيح ١/ ٤٦٥. (٥) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٧/ ٣٤١. (٦) عون المعبود ٧/ ٣٤١. (٧) مجمع الزوائد ٤/ ١٧. (٨) تقريب التهذيب ص٢٥٨. (٩) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١/ ٥٧ - ٥٨.

1 / 38