151

المفصل في أحكام الأضحية

المفصل في أحكام الأضحية

জনগুলি

ويستحب لمن أراد أن يضحي في يوم الأضحى أن يخرج إلى صلاة العيد ولا يأكل شيئًا حتى يصلي ثم يذبح أضحيته فيأكل منها، وهذا قول أكثر العلماء (١).
قال الشيخ ابن قدامة: [... ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم لا نعلم فيه خلافًا] (٢).
ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ﵁ قال: (كان النبي ﷺ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي ثم قال: [وقد استحب قوم من أهل العم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئًا، ويستحب له أن يفطر على تمر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع] (٣).
والحديث رواه أيضًا ابن ماجة وابن حبان، وقال الشيخ الألباني: صحيح (٤).
والحكمة في امتناع النبي ﷺ عن الأكل قبل الصلاة يوم الأضحى هي: [ليكون أول ما يطعم من لحم أضحيته، فيكون مبنيًا على امتثال الأمر] (٥).
وقال الإمام أحمد: والأضحى لا يأكل فيها حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي ﷺ أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالِ أن يأكل (٦).
وقال الشعبي: إن من السنة أن تطعم يوم الفطر قبل أن تغدو، وأن تؤخر الطعام يوم النحر حتى ترجع (٧).
وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل المصلى، ولا يفعلون ذلك يوم النحر (٨).

(١) الاستذكار ٧/ ٣٧، المغني ٢/ ٢٧٥، فتح الباري ٣/ ١٠٠ - ١٠١.
(٢) المغني ٢/ ٢٧٥.
(٣) سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٣/ ٨٠.
(٤) سنن ابن ماجة ١/ ٥٥٨، الإحسان ٧/ ٥٢، صحيح سنن الترمذي ١/ ١٦٨.
(٥) مرقاة المفاتيح ٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥.
(٦) المغني ٢/ ٢٧٥.
(٧) الاستذكار ٧/ ٣٩.
(٨) المصدر السابق ٧/ ٤٠.

1 / 152