علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
-
জনগুলি
السبب الثالث: الولاء
وهو ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه، والمراد ولاء العتاقة وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق سواء كان منجزا أو معلقا تطوعا أو واجبا، بإيلاء أو غيره ولو بعوض، لقوله ﷺ في قضية بريرة ﵂: "إنما الولاء لمن أعتق" ١ متفق عليه من حديث عائشة ﵂ وعن أبيها، فيرث به المعتق من حيث كونه معتقا وعصبته المعتصبون بأنفسهم ولا عكس، والولاء "كلحمة النسب" لقوله ﷺ في حديث عبد الله بن أبي أوفى: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ٢ رواه الخلال ورواه الشافعي وابن حبان من حديث ابن عمر مرفوعا، وفيه: "لا يباع ولا يوهب". واللحمة بالضم وسكون الحاء "القرابة هنا" بفتح اللام لغة أخرى فيها.
وقد أغفل قانون الأحوال الشخصية رقم "٥٩" ذكر الولاء ولم يجعله من أسباب الإرث؛ لأن هذا النوع من الولاء لا وجود له من زمن بعيد فلا حاجة له.
وإذا لم يوجد للمتوفى أصحاب فرض أو عصبة يعطى المال إلى ذوي الأرحام. وهذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه جميعا وأحمد بن حنبل وعامة علماء العراق والكوفة وجماعة من علماء سائر الأمصار، وبعض علماء الشافعية منهم ابن سريج والمزني، وسنذكر أحكامهم في باب ذوي الأرحام.
وإن المستحقين للتركة عشرة أصناف، مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
١- صاحب الفرض، وهو من فرض له سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
٢- العصبة من النسب، وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
_________
١ انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير، صفحة٢٢٠ جزء٣.
٢ انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير، صفحة٣٧٧ جزء٦.
1 / 47