29

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

-

জনগুলি

الفصل الثاني: الرد مادة ٢٨٨-١: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب، رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ٢- يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب، أو أحد أصحاب الفروض النسبية، أو أحد ذوي الأرحام.

1 / 29