علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

মুহাম্মদ খাইরি আল-মুফতি d. Unknown
23

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

প্রকাশক

-

সংস্করণের সংখ্যা

-

জনগুলি

الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائفه ... الباب الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه مادة ٢٦٣-١: أسباب الإرث: الزوجية والقرابة. ٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم. ٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض. ٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي، فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦. مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي: أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١. ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره. جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث، إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.

١ مادة ٢٢٣: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة: أ- قتل الموصى له للموصي قصدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.

1 / 23