علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
-
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
মুহাম্মদ খাইরি আল-মুফতি d. Unknownعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري
প্রকাশক
-
সংস্করণের সংখ্যা
-
জনগুলি
١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين، وفقا لما يلي: أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء، يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين. ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة. جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة، يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين، يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص. ٢- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي، إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.
1 / 21