243
حكم كفارة الجماع لمن كان لا يحافظ على الصلاة والصوم
السؤال
فضيلة الشيخ: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم أن ذلك محرم وامرأته غير راضية بذلك، وهو في تلك الحال كان لا يحافظ على الصلاة ولا الصوم، ولكن هداه الله الآن فهو يحافظ على الصلاة والصوم وسؤالي ماذا عليه؟ وهل إعتاق الرقبة الواجبة تجزئ إذا دفع دية عن رجل مسلم دهس نصرانيًا؟
الجواب
أولًا: نسأل هل هو حين جامع زوجته لا يصلي أبدًا فهذا كافر، وإذا تاب من الكفر فالذنوب التي فعلها في حال كفره تغفر له، أما إذا كان مسلمًا ملتزمًا بالإسلام لكنه يصلي ويخلي؛ فهذا ليس بكافر فيلزمه حكم الإسلام فيما فعل ويلزمه كفارة الوطء في نهار رمضان، لكن بشرط أن يكون حين الوطء في بلده، أما إذا كان مسافرًا فالمسافر له أن يجامع في نهار رمضان.
لو فرضنا أن رجلًا سافر مع أهله في نهار رمضان وصام هو وأهله، ثم في أثناء النهار جامع أهله فليس عليه شيء إلا قضاء هذا اليوم؛ لأن المسافر لا يلزمه أن يصوم؛ لكن هذا إذا صام في البلد وجامع فإنه يلزمه أن يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أما زوجته ويقول: إنها غير راضية فإن كانت مكرهة وعجزت عن مدافعة الزوج؛ فليس عليها شيء لا قضاء اليوم ولا كفارة، وأما إذا كانت غير مكرهة لكنها غير راضية، يعني: تكره هذا الشيء إلا أنها وافقت فعليها الكفارة.
أما قوله في إعتاق الرقبة: لو أن رجلًا مسلمًا دهس نصرانيًا فنقول لا يصح أن يعتق المسلم بأداء الدية، أولًا: لأن هذا المسلم الذي دهس الكافر لا يمكن أن يقتل بالكافر حتى لو أخذ السكين وذبحه ذبحًا، فإن المسلم لا يقتل بالكافر لقول النبي ﵌: (لا يقتل مسلم بكافر) وعلى هذا فرقبة المسلم غير مستحقة لواجب الدية.
الغالب أن الدهس حتى لو كان دهس كافر لا يقع عمدًا من الناس، الناس ليسوا مجانين ليتعمدوا أن يدهسوا الناس في أسواقهم، وإنما يقع خطأ والخطأ ليس فيه قصاص؛ حتى لو دهس المسلم مسلمًا خطأ، فإن الداهس لا يقتل، والقتل في العمد، وعلى هذا فنقول للأخ: لا يمكن أن يكون دفع الدية عن الرجل المسلم مجزئًا عن إعتاق الرقبة؛ لأن معنى إعتاق الرقبة أن تشتري عبدًا مملوكًا فتعتقه.
بعض الناس يقول: إنك إذا أنقذت غريقًا من الماء من الغرق فهذا إعتاق رقبة، لا شك أنه إعتاق نفس، لكنه ليس إعتاق رقبة، لا يجزئ عن إعتاق العبد.
وبالمناسبة بعض الناس يقول: إذ أنقذ رجل امرأة من الغرق صار أخًا لها ومحرمًا لها هذا صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، أنقذها من الغرق أو من الحرق لا يكون محرمًا لها.

9 / 22