الإمامة العظمى - الريس

আবদুল আজিজ আল-রাইস d. Unknown
117

الإمامة العظمى - الريس

الإمامة العظمى - الريس

প্রকাশক

(دار البرازي - سوريا)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ

প্রকাশনার স্থান

(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)

জনগুলি

الشبهة الخامسة عشرة: أنه يشترط للحاكم الذي يُسمع ويُطاع له أن يكون عالمًا قال القرطبي: «أن الأمراء شرطُهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم، وكذلك كان أمراءُ رسول الله ﷺ، وحينئذٍ تجبُ طاعتهم. فلو أمروا بما لا يقتضيه العلم حَرُمَتْ طاعتهم» (^١). وكشف هذه الشبهة أن يقال: ١ - إنه لا دليل على هذا الشرط، ومَن أراد أن يشترطَ شرطًا فيلزمهُ الدليل. ٢ - أن ما تقدم من الأدلة في السمع والطاعة للحاكم المسلم عند التغلب يدلُّ على السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو لم يكن عالمًا. ٣ - أن كلام القرطبي فيما يأمر به الحاكم فيشترط أن يكون بمقتضى العلم - سواء كان عالمًا أو مقلِّدًا - حتى لا يأمر الحاكم بما يخالف شرع الله مما حرَّمه الله؛ لذا كلامُ القرطبي في المأمور نفسه لا في الأمير والحاكم، فقال: «إنَّ الأمراء شرطُهم أن يكونوا آمرين بما يقتضيه العلم»؛ لذا لو قدِّر أنَّ الحاكمَ عالم، وأمرَ بما يخالفُ العلم بأن أمر بمحرَّمٍ فلا سمعَ ولا طاعة. الشبهة السادسة عشرة: أنه لا طاعة لمن عصى الله؛ واستدلوا بما أخرج أحمد أن معاوية كتب إلى عثمان: إنَّ عبادة ابن الصامت قد أفسد عليّ الشام وأهله، فلما جاء عبادة إلى عثمان قال له: سمعت النبي ﷺ يقول: «إنَّه سَيَلي أمورَكُم بعدي رجالٌ يعرِّفونكم

(^١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤/ ٣٥).

1 / 125