75

الفرائض

الفرائض

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

لابن المعتقة» (١) . دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن (٢) . [شروط إرث العصبة بالسبب] شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين: ١ - انعدام جميع العصبة بالنسب. ٢ - أن يقوم بهم مانع. ودليل هذا الشرط: قوله ﷺ: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» (٣) . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها. [أحكام العصبة] [أحكام العصبة من حيث الإرث] [أولا أحكام العصبة بالنفس] أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث: أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام: الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم: قوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .

(١) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء ٢ / ٢٦٩. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء ١١ / ٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٣٠٦. (٣) إرواء الغليل ٦ / ١٦٣ / ١٧٩٢.

1 / 80