47

الفرائض

الفرائض

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Wills and Inheritance
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
تستحقه مع وجوده.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أعطت الأم مع الإخوة السدس، فدل على أنها لا ترث الثلث معهم.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.
ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .
المسألتان العمريتان: ١ - أركانهما: أركان العمريتين: (زوج، وأم، وأب)، أو (زوجة، وأم، وأب) .
٢ - وجه تسميتهما: سميتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁، لأنه أول من قضى للأم بثلث الباقي فيهما.
٣ - قسمتها:

(١) سورة النساء ١١.
(٢) سورة النساء ١١.

1 / 51