28

الفرائض

الفرائض

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সম্রাজ্যগুলি
আল সৌদ
عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها التي في درجتها.
ودليل هذين الشرطين: الإجماع، فلا خلاف في أن بنت الابن لا ترث النصف مع المعصب أو المشارك.
[شروط الأخت الشقيقة]
شروط الأخت الشقيقة: يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . . ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] (١) . فإن المراد بها الأخت لغير أم بالإجماع، وقد اعتبر لإرثها النصف عدم الولد.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور (٢) .
ودليل هذا الشرط الآية المذكورة في الشرط الأول.
ووجه الاستدلال بها: أنها في الكلالة، وهي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . . ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦]
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.

(١) سورة النساء ١٧٦.
(٢) وهو الأب والجد من قبله وإن علا بمحض الذكورة.

1 / 32