178

الفرائض

الفرائض

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢١هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Wills and Inheritance
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
واحدا، ووجدنا نصيب الأخ لأم لا يتغير فأعطيناه إياه، ووجدنا العم يسقط في بعض التقادير فلم نعطه شيئا، ووقفنا الباقي للحمل.
توزيع الموقوف: ١ - وإن ولد ميتا فللأم من الموقوف واحد وللعم ثلاثة.
٢ - وإن ولد أنثى فله ثلاثة وللعم واحد.
٣ - وإن ولد غير ذلك (١) فالموقوف له.

(١) أي ذكرا، أو ذكرين، أو أنثيين، أو ذكرا وأنثى.

1 / 185