ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (١) .
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
ودليل هذا الشرط قوله ﷺ: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (٢) .
_________
(١) سورة النساء ١١.
(٢) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٤ / ٥ / ٣٥٧٣.