679

أعلام الحديث

أعلام الحديث

সম্পাদক

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

প্রকাশক

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

জনগুলি
Commentaries on Hadiths
অঞ্চলগুলি
আফগানিস্তান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ঘজনাবিদ রাজবংশ
وفي الرِّقّة رُبع العُشْر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربُّها.
فرض قوله: " هذه فريضة الصدقة التي فَرَض رسول الله، ﷺ، على المسلمين " معنى الفرض هاهنا: بيان التقدير كقوله ﷿: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾. يريد تسمية المهر، وتقرير مبلغ كَميَّتِه. والفرض يكون بمعنى الإيجاب، وهو فرض الله تعالى أصل الزَّكاة، وإيجابه إياها جملة، وإنَّما فرض رسول الله، ﷺ، بيان المجمل منه وتفصيله في أجناسه، وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه.
وقوله: " مَنْ سُئِل فَوقَها فلا يُعطِ ". فيه إباحة الدَّفع عن ماله إذا طُولب بما لا يلزمه من الزيادة على المفروض، وفيه إباحة أن يُقاتله عليها إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك، وقد رويناه فيما يُشبه هذا المعنى حديثًا حسنًا، ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المسند الصحيح، أخبرنيه إبراهيم بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن

2 / 776