الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ইবন হামজা তুসি d. 560 AH
44

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ويستحب أن يصلي يوم الجمعة ست ركعات عند انبساط الشمس، وستا عند ارتفاعها، وستا قريبا من الزوال، وركعتي الزوال، وان صلى الست الثالثة بين الظهر والعصر، أو أخر(1 إلى بعد الفراغ من العصر جاز.

وأما قضاء الفرائض، فلم يمنعه وقت الا عند تضيق وقت الصلاة الفريضة الحاضر وقتها، وهو ضربان، اما فاتته نسيانا، أو تركها قصدا واعتمادا.

فان فاتته نسيانا، وذكرها فوقتها حين يذكرها الا عند تضيق وقت الفريضة، فان ذكرها وهو في صلاة فريضة عدل بنيتها إلى القضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة، وان تركها قصدا جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر وقت الحاضرة، وان قدم الحاضر وقتها على القضاء كان أفضل، وان لم يشتغل بالقضاء، وأخر الاداء إلى آخر الوقت كان مخطئا، واذا ظن المصلي دخول وقت صلاة فدخل فيها، فحضر وقتها مصليا اجزأت، فان فرغ منها قبل دخول وقتها أعاد، ويجوز الابراد بالظهر قليلا في بلد شديدالحر، لمن أراد أن يصلي جماعة خمس صلوات تصلى في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة حاضرة أو لم يتضيق وقتها: أولها صلاة الاحرام، وثانيها ركعتا الطواف، وثالثها صلاة الكسوف، فهذه الثلاث يجوز الشروع فيها، أو يجب ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة.

ورابعها قضاء الفرائض، وقد ذكرنا حكمها.

وخامسها صلاة الجنائز، فانه يلزم الصلاة عليها ما لم يتضيق وقت الحاضرة.

وأما قضاء النوافل، فمستحب ما لم يكن وقت فريضة أو لم يلزمه قضاء فريضة.

ويستحب قضاء مافات ليلا بالنهار وما فات نهارا بالليل، ويجوز أن يقضي عدة أوتار بليل واحد، فان عجز عن قضاء النوافل، وقدر على الكفارة تصدق عن كل صلاة نافلة بمد من طعام، فان لم يقدر فعن نوافل كل يوم.

পৃষ্ঠা ৮৪