31

Al-Waraqaat Fi Ma Yakhtalif Fihi Al-Rijal Wal-Nisa

الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة الخامسة والثلاثون. العدد ١٢١. (١٤٢٤هـ) /٢٠٠٤م

জনগুলি

مما يدخل عليّ؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيُوعىَ الله عليك" ١ هذا لفظ مسلم. قلت: والظاهر أن المراد أن السؤال عن الإنفاق من مال الزبير أما ما تملكه هي مما أعطاها الزبير أو غيره فإنه لا يحتاج إلى سؤال، ومع هذا فلم يذكر لها الرسول ﷺ شيئًا حول الاستئذان. ٣- ما ورد من طريق أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره" ٢. قلت: هذا الحديث كالنص في أن لها أن تنفق من بيته من دون إذنه. ٤- ما روى أبو داود وغيره من حديث سعد قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله إنا كَلٌ على آبائنا وأبنائنا...وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرطب تأكلنه وتهدينه" ٣. قال محقق شرح السنة: إسناده جيد ٤. ٥- ما روى مسلم في صحيحه من حديث عمير مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أُقَدِدَ لحمًا فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي

١ صحيح البخاري ٣/٢٩٩، في الزكاة باب التحريض على الصدقة حديث ١٤٣٣، صحيح مسلم ٢/٧١٤ في الزكاة باب الحث على الإنفاق حديث ١٠٢٩ ٠ ٢ صحيح البخاري مع الفتح ٩/٢٩٣، ٢٥٩ في النكاح باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا حديث ٥١٩٢، وباب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه حديث ٥١٩٥، صحيح مسلم ٢/٧١١ في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه حديث ١٠٢٦ ٠ ٣ سنن أبي داود ٢/٣١٦ في الزكاة باب المرأة تتصدق من مال زوجها حديث ١٦٨٦ ٠ ٤ شرح السنة ٦/٢٠١ ٠

1 / 192