164

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

علي معوض وعادل عبد الموجود

প্রকাশক

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

ثُمَّ إِذا أرسَلَ يَدَيِهِ، وَضَع اليمنىْ عَلَى كُوعٍ (ح) الْيُسْرَى تَحْتَ صَدْرِهِ.

(الرُّكْنُ الثَّاني: القيامُ)، وَحَدُّهُ الانْتِصَابُ مَعَ الإِقْلَالِ، فإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِقْلَالِ، انْتَصَبَ مُتَكِئاً، فإِنْ عَجَزَ عنْ الانْتِصابِ، قَامَ مُنْحَنِياً، فإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلاَّ عَلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ، فَعَدَ(١)، فإِنْ عَجَزَ عَنْ الرُّكُوعِ والسُّجودِ، دُوْنَ القِيَامِ، قَامَ (ح)، وَأَوْمَأَ بِهِما، وَلَوْ عَجَزَ عَنِ القِيَامِ، فَعَدَ كَيْفَ شَاءَ، لَكِنَّ الإِفْتِرَاشَ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَيْهِ، وَيَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ، والافْتِرَاشُ أَفْضَلُ؛ في قَوْلٍ، وَالتَّرَبُّعُ؛ في قَوْلٍ.

وَقِيلَ: يَنْصِبُ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى؛ كَالقَارِئِ يَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيِ المُقْرِئِ؛ ليُغَايِرَ جِلْسَةَ التَّشَهُّدِ، ثُمَّ إِنْ قَدَرَ القَاعِدُ عَلَى الارتفاعِ إِلى حَدِّ الرُّكُوعِ، يَلْزَمُهُ ذَلِكَ في الرُّكُوعِ، فإنْ لمْ يَقْدِرْ، فيركَعُ قاعِداً إلى حَدٍّ تَكُونُ النِّسْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّجودِ؛ كالنِّسْبَةِ بَيْنَهُمَا في حَالِ القِيامِ؛ فَإِنْ عَجَزَ عنْ وَضْعِ الجَبْهَةِ، أَحْنَى لِلسُّجودِ، وَلْيَكُنِ السُّجودُ أَخْفَضَ مِنْهُ لِلرُّكُوعِ، فإِنْ عَجَزَ عَنِ القُعُودِ، صلَّى (ح) عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ (وِ) مُسْتَقْبِلاً بِمَقَادِيمِ (ح) بَدَنِهِ إِلىَ القِبْلَةِ؛ كالموضوع (و) في اللَّحْدِ، فإِنْ عَجَزَ، فَيُومِيءُ (ح) بِالطَّرفِ أَو يُجْرِي الأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، ((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأَتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ))(٢).

(١) قال الرافعي: ((أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين على قول إلى آخره)) صاحب الكتاب كالمنفرد بنقل الأقوال الثلاثة في المسألة، والأكثرون لم يذكروا، واختلاف قول في المسألة، بل اقتصر بعضهم على أنه يرفع يديه حذو منكبيه وآخرون على أنه يرفع إلى أن يحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهامه شحمة أذنيه، وكفاه منكبيه [ت].

قال الرافعي: فإن لم يقدر على حد الراكعين قَعَدَ. هكذا أطلقه في الكتاب. وهو الذي أورده الإمام استنباطاً مما أجراه الأصحاب، والأظهر منع القعود بل يقف على هيئة الراكعين [ت].

(٢) قال الرافعي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)) روى الشَّافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ((ذرونى ما تركتكم إلى أن قال فما أمرتكم فأتوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وما نهيتكم عنه فانتهوا)) والحديث مخرَّج في الصحيحين وعن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي - ﷺ قال: ((ما أمرتكم فخُذُوهُ، وما نهيتكم عنه فانتهوا))

وهذا من سنن ابن ماجة. [ت]

الحديث أخرجه البخارى [٢٦٤/١٣) كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنة رسول الله ﷺ حديث (٧٢٨٨) ومسلم (١٨٣١/٤) كتاب الفضائل: باب توقيره ﷺ، حديث (١٣٣٧/١٣١) وأحمد (٢٥٨/٢) والحميدي (٤٧٧/٢) رقم (١١٢٥) وأبو يعلى (١٩٥/١١) رقم (٦٣٠٥) كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ومن طريق أبى الزناد أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ١/ ١٧٧ - بتحقیقنا.

وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة.

فأخرجه مسلم (٩٧٥/٢) كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر حديث (١٣٣٧/٤١٢) والنسائي (١١٠/٥) كتاب الحج: باب وجوب الحج، وأحمد (٤٤٧/٢ - ٤٤٨، ٤٥٧، ٤٦٧، ٥٠٨) وابن خزيمة (١٢٩/٤) رقم (٢٥٠٨) من طريق محمد بن زياد عن أبى هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (٢٢٠/١١) رقم (٢٠٣٧٤) ومسلم (٤/ ١٨٣١) كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ (١٣٣٧/١٣١) وأحمد (٣١٣/٢) والبغوى في شرح السنة (١٧٦/١ =

164