162

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

علي معوض وعادل عبد الموجود

প্রকাশক

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

اجتهادِ البصِيرِ [في أَثْنَاءِ صلَاتِهِ في](١) نفسه، ولوْ قَطَعَ بخطئِهِ، وهُوَ [عدْلٌ)](٢) لزِمَهُ [القبولُ؛](٣) لأَنَّ قطْعَهُ أَزْجَحُ مِنْ ظَنِّ غِيْرِهِ، وَلَوْ قالَ [البصيرُ، للأعْمَى](٤) الشَّمسُ ورَاءَ، وهوَ عدْلٌ فَعَلى الأَعْمى قبولُهُ؛ لأَنَّهُ إِخْبارٌ عنْ محسوسٍ، لا عنِ اجتهاد.

البَابُ الرَّابعُ: في كيفْيَّةِ الصَّلاَةِ

وَأَزْكَانُهَا أَحَدَ عَشَرَ:

التَّكْبِيرُ، والقِراءةُ، والقيامُ، والرُّكُوعُ، والاعْتِدَالُ عنْهُ (ح)، وَالسُّجُودُ والقَعْدَةُ (ح) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، مَعَ الطُّمَأْنِينَةِ في الجميع، والتَّشَهُّدُ الأَخِيرُ، وَالقُعُودُ فيهِ، والصَّلاة (ح م) على النَّبِيِّ ﷺ، [وفي التّشَهُّدِ الأَخِير](٥) والسَّلامُ (حَ)، والنّيةُ بِالشَّرْطِ أَشبْهُ(٦).

والأبعاضُ أَرْبَعةٍ(٧): القُنُوتُ (ح)، والتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ، والقُعُودُ فِيهِ، والصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ وعَلَى الآلِ فِي التَّشَهُّدِ الأخيرِ؛ عَلَى أَحَدِ القَوْلينِ، وهَذِهِ الأَرْبَعُ تُجبرُ بالسُّجودِ ومَا عَدَاهَا، فَسُنَنٌ لا تَجْبرُ (ح م) بالسُّجُودِ.

(الرُّكْنُ الأَوَّلُ) التَّكبيرُ، ولْتَكُنِ النَّيةُ مَقْرُونَةً به؛ بحيثُ تحْضُرُ في الْعِلْمِ صِفَاتُ الصَّلاَةِ، ويَقْتَرِنُ القَصْدُ إِلى هذا المَعْلُومِ بأَوَّلِ التَّكْبِيرِ، ويبقىُ مسْتديماً لِلْقَصْدِ، والْعِلْمِ إِلى آخِرِ التَّكْبِير (٨)، فَلَوْ عَزِبَتْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ، لمْ يَضُرَّ، وَلَوْ عَزَبَتْ قَبْلَ تَمَامِ التّكْبِيرِ، فَوَجْهَانِ، وَلَوْ طَرَأَ فِي دَوَامِ الصَّلاَةِ مَا يُنَاقِضُ جَزْمَ النّيةِ، بَطَلَ؛ كَمَا لَوْ نوى الخُرُوجَ في الحالِ، أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانيةِ، أَوْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالثةِ، أَوْ تَرَدَّدَ في الخُرُوجِ، وَلَوْ عَلَّقَ نِيَّةَ الخُرُوجِ بِدُخُولِ شَخْصٍ، إِنْ دَخَلَ، ففي البُطلانِ وجْهَانٍ، وَلَوْ شَكَّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ، وَمَضَىْ مَعَ الشَّكِّ رُكْنٌ لا يُزادُ مِثْلُهُ فِي الصَّلاةِ؛ كَرُكُوعٍ، بَطَلَ (٩)، وإِنْ لَمْ يمْضِ، وقَصُرَ الزَّمانُ، لمْ يَبْطُلْ، [ولوْ] (١٠) طَالَ، فَوَجْهَانِ.

(١) قال الرافعي: ((وليس للمجتهد أن يقلد غيره)) تكرار [ت]

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من أ.

(٥) سقط من أ.

(٦) سقط من ط.

(٧) قال الرافعي: ((بالشروط أشبه)) لوجوب استصحابها إلى نص العلو، كسائر الشروط ولأنها لو كانت ركناً لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل والأكثرون يعدونها من الأركان [ت]

(٨) قال الرافعي: ((والأبعاض أربعة)) أعاد ذكرها مع زيادات في باب سجود السهو، وفي ذكرها هناك كفاية [ت]

(٩) قال الرافعي: ((ويبقى مستديماً للقصد والعلم إلى آخر التكبير)) ولو قال: ويستديم القصد كفى فإن القصد إلى الشيء يتضمن العلم به [ت]

(١٠) قال الرافعي: ((ولو شك في أصل النية، ومضى مع الشك: ركن لا يزاد مثله في الصلاة كركوع بطل)) هذا وجه =

162