الوجيز في فقه الإمام الشافعي
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
সম্পাদক
علي معوض وعادل عبد الموجود
প্রকাশক
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৮ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت
জনগুলি
(الأَوَّلُ): مَا يَفْتَقِرُ إِلَى الطَّهارةَ؛ كَسُجُودِ التِّلاَوَةِ، وَالطَّوافِ، والصَّلاَةِ، ثمَّ لاَ يَجبُ الصَّلاةِ عَلْيها.
(الثَّاني): العُبُورُ في المَسْجِدِ، فَإِنْ أَمِنَتِ التَّوْيثَ، فالمُكْثُ محرَّمٌ، وفي العُبُورِ وجْهَانِ.
(الثَّالث): الصَّوْمُ، فَلاَ يصِحُ منْها، وَيَجِبُ القَضَاءُ؛ بِخِلاَف الصَّلاَةِ.
(الرَّابعِ): الجِمَاعُ، وَلاَ يخْرُمُ الاسْتَمْتَاعُ بما فَوْقَ السُّرَّةِ وَمَا تحْتَ الرُّكْبَةِ، وَبِمَا تحْتَ الإِزَّارِ (م) وَجْهَانِ(١)، ثُمَّ إِنْ جَامَعَهَا، والدَّمُ عَبِيطٌ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، وَفَي أَوَاخِرِ الذَّمِ بنصِفِ دينارٍ؛ اسْتحْباباً.
أَمَّا الاسْتحاضَةُ، فَكَسَلَسِ البولِ(٢) لا تمْنَعُ الصَّلاةَ، وَلَكِنْ تَتَوضَّأُ لِكُلَّ صَلَةٍ في وقْتها، وتَتَلَجَّمُ وتَسْتثِفِرُ(٣)، وتُبادرُ إِلى الصَّلاةِ، فإِنْ أَخَرَتْ، فَوَجْهَانِ؛ ووَجْهُ المنع تكوّرُ الحَدَثِ عَلَيْها، معَ الاستِغْنَاءِ وفي وُجُوبِ تجديد العصابةِ لكُلِّ فريضةٍ وجْهانِ (٤)، فإِنْ ظَهَرَ الدَّمُ على العصابةِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ التَّجديدُ.
ومهْما شُفِيَتْ قبْلَ الصَّلاةِ، أَسْتَأنْفَتَ الوُضوءَ، وإِنْ كَانَتِ في الصَّلاةِ، فَوَجْهانِ :
أحدُهُما: أَنَّها كالمتيمم إِذا رأَى المَاءَ .
والثَّاني: أَنَّها تتوضَّأُ، وتَسْتَأْتِفُ؛ لأَنَّ الحَدَثَ متجدِّدٌ، فإِنْ أَنْقَطَعَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، ولمْ يَبْعدُ مِنْ عَادَتِهَا العَوْدُ، فَلَهَا الشُّرُوعَ في الصَّلاَةِ مِنْ غيزْ أَسْتئنَافِ الوُضُوء، ولكَنْ إِنْ دام الانقطاعَ، فَعَليْها القَضَاءُ، وإِنْ بِعُدَ ذلِكَ مِنْ عَادَتِها، فَعَليْهَا أُسْتِئْنَافُ الوُضُوء في الحَالِ .
البَابُ الثَّاني: في المُسْتَحَاضَاتِ(٥)، وَهُنَّ أَرْبَعَةٌ
﴿المُسْتَحَاضَةُ الأُولى﴾ مُبْتَدَأَةٌ مِمُيَزَّةٌ(٦) تَرَى الدَّمَ الْقَوَّ (ح) أَوَّلاً، فَتَحِيضُ في الدَّمِ بشَرْطِ أَلاَّ
(١) قال الرافعي: ((وفيما تحت الإزار وجهان)) قيل قولان، [ت]
(٢) يقال: فلانٌ سلسُ البَوْلِ: إِذا كان لا يستمسكه ويكثر بوله بلا حرقةٍ وأَصلُ السَّلسِ: السُّهولةُ، يقالُ: شيءٌ سلسٌ. أَيْ: سهلٌ، ورجلٌ سلسٌ، أَيْ: لينٌ منقادٌ. ينظر النظم المهذب [٤٨/١]
(٣) قال الرافعي: ((وتتلجم وتستثفر)) هما عبارتان عن معبر واحد وجرى الجمع بينهما على موافقه الخبر قضى وجه تلحق بالسواد [ت]
(٤) قال الرافعي: ((وفي وجوب تجديد العصابة لكل فريضة وجهان)) قيل: قولان [ت]
(٥) الاسْتِخَاضَةُ: استفعال من الخَيْضِ، وقالت فاطمة بنت قيس للنبي - 18 - ((أني استحيض فلا أطهر)). وفي اللسان: (استحيضت المَزِأَةُ، أي: استمرَّ بها الدَّمُ بعد أيامها، فهي مُسْتَحَاضة والمستحاضة التي لا يزقاً دم حيضها، ولا يسيل من المحيضِ، ولكنه يسيل من عرْقٍ، يقال له: العَاذِلُ. ينظر اللسان ٢/ ١٠٧١، اصطلاحاً:
عرفه الشَّافعية: بأنه الدَّمُ الخارج من غير أيام الحيْضِ والنفاس لعلة، من عرق في أدنى الرحم، يقال له: العاذل. ينظر: الإقناع ٢٤٠/١
وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصّ الإسم بدم دون دم، ومن شخص دون شخص. وفي ((الإفصاح)) لابن هبيرة ١ / ٩٧.
أما الفرق بين الدمين، فدم الحيض ثخين منتن، ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه.
(٦) المميّزة: هي الَّتي تفرِّقُ بَيْنَ الحيض والاستحاضة. من ميّزت بين الشيئين: إِذا فرَّقت بينهما. قال الجوهري يقال: مزت الشَّيءَ أميزه: إِذا عزلته. ومنه قوله تعالى: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْم أَيُّها المُجْرِمُون﴾ ينظر النظم المستعذب (٤٦/١) =
141