184

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة العالمية

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

والأول باطل لاستحالة الانتفاع عليه ﷿، فثبت أنه خلقها لينتفع بها المحتاجون إليها، فعلى ذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان، فثبت أن الأصل في المنافع الإباحة.
وقال قبله الزركشي: عند الإمام الشافعي ﵁: (ما لم يدل دليل على تحريمه فهو الحلال) وعن أبي حنيفة ﵀: (ما دلَّ الدليل على حله فهو الحلال) .
وقال الحنفية: المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور أصحابنا، ودليل هذا القول قوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) أخبر سبحانه بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة علينا، وأبلغ وجوه المنة إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحة.
وذكر في الهداية: (إن الإباحة أصل) وقالوا أيضًا: إن الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض أصحابنا ومنهم الكرخي.
فإذا كان الشافعية والحنفية يرون أن الأصل في الأشياء الإباحة فمن إذن الذي يقول إن الأصل في الأشياء التحريم؟

1 / 194