Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz
الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز
প্রকাশক
دار ابن رجب
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার বছর
١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م
প্রকাশনার স্থান
مصر
জনগুলি
قال الله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (١). قال ابن عمر: مستقبلى القبلة وغير مستقبليها، قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي ﷺ (٢).
وعن ابن عمر قال: "كان النبي ﷺ يسبح على راحلته قِبَلَ أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة" (٣).
فائدة:
من تحرّى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها، ثم تبين له خطؤه فلا إعادة عليه: عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزل ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٤).
٦ - النية: وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعيّنها بقلبه، كفرض الظهر أو العصر، أو سنتهما مثلًا (٥)، ولا يشرع التلفظ بها، لأن النبي ﷺ لم يتلفظ بها، وإنما كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلى لله، صلاة كذا، مستقبل القبلة، أربع ركعات إماما، أو مأمومًا، ولا قال: أداء، ولا قضاء، ولا فرض الوقت، وهذه عشر بدع، لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. أهـ (٦).
(١) البقرة (٢٣٩). (٢) صحيح: ما (٤٤٢/ ١٢٦)، خ (٤٥٣٥/ ١٩٩/ ٨). (٣) متفق عليه: م (٧٠٠ - ٣٩ - ٤٨٧/ ١)، خ تعليقًا (١٠٩٨/ ٥٧٥/ ١). (٤) حسن: [ص. جه ٨٣٥]، ت (٣٤٣/ ٢١٦/ ١)، جه (١٠٢٠/ ٣٢٦/ ١)، بنحوه، وكذا: هق (١١/ ٢). (٥) تلخيص صفة الصلاة للألبانى ص ١٢. (٦) زاد المعاد (٥١/ ١).
1 / 83