10

الوافية في أصول الفقه

الوافية في أصول الفقه

তদারক

محمد حسين الرضوي الكشميري

প্রকাশক

مجمع الفكر الإسلامي

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

التهديد فيها لفظيا (1)، وقيل: بالوقف (2) في الأولين (3)، وقيل للوجوب شرعا لا لغة (4).

والحق: أنها للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، ولكن دل الشرع على وجوب امتثال الأوامر الشرعية فيحكم بالوجوب عند التجرد عن قرائن الندب (5)، فههنا مقامان:

الأول: أنها حقيقة في الطلب.

والدليل عليه من وجوه:

الأول: أن المفهوم من الصيغة ليس إلا طلب الفعل، وربما لا يخطر بالبال الترك، فضلا عن المنع عنه (6)، ولهذا عرف النحاة (7) وأهل الأصول (8) الامر بأنه: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء أو العلو (9).

الثاني: ضعف دليل مثبتي الفصول المميزة - من الوجوب والندب - في

পৃষ্ঠা ৬৮