The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
প্রকাশক
مطبعة الجمالية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৩০ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
জনগুলি
مطلب الغلس والغبش والغبس
مطلب اختلاف الأئمة في آخر وقت الصبح
وأنما يثار على الافضل وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور (وقال الكوفيون) آخروقتها أفضل محتجين بحديث (أسفروا بالفجر) ومعناه عند الكافة صلوها بعد تعيين وقتها وظهور الفجر الصادق ويدل على ذلك مبادرة الخلفاء رضي الله عنهم أه منه كاوجد (الكافي) وأول وقت الصبح إذا طلع الفجر المعترض في أفق المشرق وهو أول بياض النهار ثم لا يزال وقتها محددًا قائمًا حتى يسفر فإذا أسفر فقد فات وقت الاختيار ولا يعصى بتركها من لا عذر له حتى تطلع الشمس قبل إمكان ركعة منها (وقال مالك) الصلاة الوسطى صلاة الصبح لأن وقت صلاة الصبح صغير ولم يفت النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات غير صلاة الصبح فإنه صلاها بعد طلوع الشمس اهـ منه كما وجد (قوله الميت النبي صلى الله عليه وسلم الخ) لعله ما اطلع على حديث قوات صلاة العصر وقبل الظهر معها في الخندق إلى بعد الغروب أو نسي وذلك الأنسب والله أعلم (المدونة) وقت الصبح عند مالك الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخر وقتها إذا أسفر اه ومثل ما تقدم في ابن يونس وفي دليل الرفاق وفي الجواهر أيضًا
﴿فصل﴾ عارضة الأحوذي التغليس ظلام آخر الليل قال الشاعر * وهو الأخطل
كذبتك عينك أم رأيت بواسط * غلس الظلام من الرباب خيالا
وهوالغبش بالشين المعجمة وهو الغبس بالسين المهملة وليس الغبس مسموعًا في اللغة في الليل وأما الغبس لون كلون الرماد إذكن فسمى الظلام المصبوغ بشيء من الضياء به* وقد قال بعض المغاربة إن الغبش بالشين المعجمة يكون أول الليل وآخره والغبس لا يكون إلا آخر الليل فهذا وهم بل قال ابن فارس العبش بقية الليل والإسفار الضوء مأخوذ من أسفر أي تبين فالكشف وهو الصباح ومنه ما روى عن أبي داود(« أصبحوا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم)) وهو النجر مأخوذ من تفجر الشيء أي ظهر إلا أن الفجر خيرًا الأول كذنب السرحان وهو ذنب مستطيل مستدق صاعد كاذب كالذنب يبدو ويخفى بعيد الإثبات له وهو الخيط الأسود الثاني وهو الإسفار والنور ومنه الحديث ((توروا بالفجر) قوله أسفر وابالفجر وهو نور يبدو منتشرًا مستطيرًا على الأفق صادق ثابت مستدير كهيئة الأكل وهو الصبح والصباح* وقال بعضهم الصبح ما جمع بياضًا وحمرة ولا يصح إلا ما قلته وهو الخيط الأبيض. وكذلك قال الشافعي وأحمد لأن الإسفار بياض الصبح وبيان الفجر وتوم أبو حنيفة إنه النور القوي التالي طلوع الشمس (فقهه) لا اختلاف بين الأئمة أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق واختلفوا في آخر وقتها الاختياري فروى عن مالك وأبي سعيد الاصطخري أنهما قالا إذا تمكن النور وتبينت الأشياء كلها زال الوقت الاختياري وبقي وقت الضرورة إلى أن يبقى عملة الصبح مقدار ركعة قبل طلوع الشمس كاقلنانحن في وقت الضرورة ولا يصح عنه مجال (والصحيح) عن مالك أن وقتها متدالى طلوع الشمس ولا وقت ضرورة لها وما روى عنه خلافه لا يصح وتحقيق ذلك عنهما جميعًا يطول وتنقطع الأعمار دون تتبع هذه الدقائق لا سمامع قلة الهمم في التوسع في بحبوحة العلم (والدليل) على محة ذلك ما روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الصبيح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ووقت العصر ما لم تصغر الشمس * ولكن اتفق العلماء على أن التغليس بها أفضل لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولأنه ما صلاها قط في آخر وقتها الأمر تين حين صلاته مع جبريل وحين علم السائل ثم كانت صلاته التغليس حتى لحق بالله كذلك روى عنه صلى الله عليه وسلم خرجه في الصحيح ولكن إنما هو الفلس المستحب عند إسفار الفجر وبيانه الأبصار ومن صلى بالمنازل قبل تبينه فهو مبتدع فإن أوقات الصلاة الفا علقت بالأوقات المبينة العامة والخاصة والعلماء والجهال (وأما شرعت المنازل) ليعلم بها قرب الصباح فيكف الصائم وتاهب المصلي حتى إذا تبين الفجر صلى ﴿قائدة﴾ لا تسمى صلاة الصبح والفجر بصلاة الغداة والعا فلنا ذلك لأن الله سماها صلاة النجر فقال وقرآن الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك سماها فقال أسفر وابالفجر وكذلك سماها رسول الله صلى الله
73