The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
প্রকাশক
مطبعة الجمالية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৩৩০ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
জনগুলি
مطلب الصلوات الخمس المفروضة عند مالك والخمس المسنونة والخمس الفضائل والواحدة المختلف فيها هل هي سنة أو مستحب والخمس المتفق عليها أنها نافلة
بالمغرب ولم يعول بغير ذلك فيما ذكروا عن الإمام. أما البعض في كمالان الخلاف فيهما وقع في الصحابة رضي الله عنهم وإلا أن التعجيل ترك وهما من قبل متروكتان اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه آمين وشفى الغليل دليل الرفاق في الرواتب فلينظر (العارضة) فإن قيل فإن كانت هذه النوافل تعمل قبل الصلاة ففي ذلك تأخيرها عن أول الوقت فكيف يكون فضل ذلك الثقل مقدماً على فضل الفرض (فالجواب) عن ذلك من وجهين: أحدهما أن يريد بقوله قبل الظهر وقبل العصر قبل الوقت * الثاني أن يريد قبل الصلاة في الجماعة فإنه ريثما ينتظرها يأتي بهذه قبلها (قال القاضي رحمه الله) لا يمتنع أن تكون الركعتان قبل الظهر وقبل العصر تفعلان بعد دخول وقتهما وقبل فعلهما مقدمة للصلاة وفاتحة لها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعل ركعتي الفجر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح وقد دخل وقتها مقدمة قبلها اه منها كما وجد وذكر بعده الأحاديث المتقدمة في الصلاة عند الزوال (تنبيه) البهجة الرواتب التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وأربعون والورف ذلك خمس وأربعون والخمس المفروضة فذلك أصل العدد المفترض أولاً وهو خمسون صلاة ركعتا الفجر والضحى اثنتا عشرة ركعة وعند الزوال أربعاً بعدما نهى عن الصلاة فيه وقبل الظهر ركعتان وبعده كذلك وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وتحية المسجد ركعتان وبعد العشاء ركعتان وركعتان عندما يأوي إلى فراشه على رواية أن في الزوال ركعتين لا أربعاً وقيام الليل اثنتا عشرة ركعة والوتر واحدة لأنه يطلق على كل ركعة صلاة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر قد سنه صلى الله عليه وسلم اه باختصار وبالمعنى في بعضه ولينظر فإنه أفاد رحمه الله وأجاد (وذكر في حديث الإسراء) أن هذه الصلوات في مذهب مالك ومن تبعه خمس منها فرض وخمس سنة وهي الوتر والعيدان والاستسقاء وكسوف الشمس وخمس فضائل وهي قيام رمضان وقيام الليل وسجود التلاوة وتحية المسجد وكسوف القمر وواحدة مختلف فيها هل هي سنة أو مستحب وهي ركعتا الفجر وخمس متفق عليها أنها نافلة وهي ركوع الضحى والركوع قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب اه بعضه بالمعنى (تنبيه) تحصل ما تقدم في السؤال عن قراءة أكثر من سورة في الصلاة والملازمة على سورة معهودة ومكث الإمام في مصلاه ما يكفي المنصف ومر بدالا فادة من كلام السادة ولله الحمد (وقد نظرت) مرة جواباً في المسألتين الأوليين لأخي شخية أدام الله عزه العلامة المشارك الصوفي سيدي علي ووجد ناسفرا وما تمكنت منه وقد أجاب شيخنا أدام الله عزه عن بعضها في بعض اليفه وأقوى حجة عنده وعند مبتغى الحق كله قوله جل فاقرؤا ما تيسر كان كغيره من غير وتقدم البعض منه فلينظر وكذلك القارئ للإخلاص وتعدد وكل قرر عليها وما تقدم غير ذلك من الأحاديث وكلام الأئمة (وأما مكث الإمام) فقد ألف فيه العلامة المشارك سيدي محمد تقي بن شيخنا أدام الله عزه في العافية عام اثني عشر بعد ثلاثمائة وألف وقد سأل عنه بعض أهل العلم وأجابه تغمده الله برحمته الواسعة وما كان عزم الناسخ أن يتكلم فيه حتى كتب الله هذا المجموع جمله فيه جمله الله كغيره من العلم النافع آمين وتقدم فيه ما يكفي المنصف إن لم يجحف وإن أجحف فما أنصف مما في الحديث عن الأئمة وعن الإمام مالك خاصة نقل ابن رشد عنه وعن الأبي عن عياض وعن ابن العربي وما ذكر العيني عن أشهب وأبي محمد وإن كان البعض منعه فإن العارف ابن أبي جمرة حكى عن أشياخه كما تقدم أنه يكفي تغير هيئة الصلاة وتبعه من بعده كما تقدم أيضاً وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي قال
وهل ترك الإنسان في الدين غاية * إذا قال قلدت النسبي عمداً
صلى الله عليه وعلى آله وسلم (النووي) وإذا ثبتت السنة لا ترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها اه وقد صدق ونقدم قول البهجة قال عن بن رزق رحمه الله إذا وافقت الشريعة ولا حفظت الحقيقة فلا تبال وإن خالف رأيك جميع الخليقة اهـ (تنبيه) وتقدم قول العلامة سيدي أحمد بن الخياط عن العلامة الإمام سيدي عبد القادر الفاسي في الكلام على الاسم المفرد إلى أن قال وكم أشياء لم تكن في عهد السلف مع أنها جائزة أو مستحبة أو واجبة اهـ
الغرض
50