115

The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times

التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية

প্রকাশক

مطبعة الجمالية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৩০ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

مطلب شروط الجمعة التى لا تستم الابها

مطلب مذهب المدونة امتدادوقت الجمعة إلى الغروب

أحد ذهبا الحديث وكما فى حديث من صلى الصبح وجلس فى مصلاه حتى طلعت الشمس وعسلى ركعتين فكافا حج الحديث وان تتبع الناسخ اتضاح كونه لا يبعد من فضل الله يحتاج إلى تأليف آخر ولكن هذا يكفى المنصف والله أعلم بالصواب فمن وجد هذا واستصوبه جزاه الله خيراذلك من فضل الله وفضله ومن لم يستصوبه حق لهلانه صدر من أجهل الحملة والله الموفق للصواب

(فصل) دليل الرفاق الجمهور على أن وقتها هو وقت الظهر بعينه أعنى وقت الزوال وانها لاتجوزقبل الزوال وذهب قوم الى انه يجوزان تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل 1هـ (الكافي) والجمعة شروط هى فرائضها لا تم الا بها وهى المصر أو ما يشبه من ديار الاقامة والامام والخطبة والجماعة والوقت واليوم والمسجد عند مالك أو مكانه ان عدم وتصبح الجمعة بغير سلطان ولا تصح بغير خطبة ولا بغير جماعة ولا يغير امام من أولها إلى آخرها عند مالك الالمأموم فانته ركعة منها ولا تصلى الابعد الزوال فى يومها اه الغرض منهوجئ بكلامه للتبرك والمتعضيد ولاته جمل الوقت من الشروط وقال انه بعد الز وال وتقدم كلامه فى التمهيد والاستذ كارانها بعد الزوال ولا يلتفت عنده لغير ذلك من الأقوال (ابن جزى) وأول وقتها الزوال عند الثلاثة (وقال ابن حنبل) يجوز تقديمها عليه وآخره الغروب على المشهور وقيل الاصفرار وقيل القامسة اهـ (ابن الحاجب) وأول وقتها كالظهر وآخر وقتها آخر المختار وقيل ما لم تصفر وقيل الضر ورى على القولين وقيل مالم تغرب وذلك بعد قدر الخطبة بقدر ركعة اد (التوضيح) نبه بقوله أول وقتها كالظهر على خلاف أحمد فى اجازتها قبل الزوال ولا يجوز عندنا ان يخطب قبل الزوال ويصلى بعده فان فعل فهو كمن لم يصل ونقل بعض من صنف فى الخلاف عن مالك اجازة ذلك و وهمه المازرى وما صدر به المصنف من أن آخر وقتها آخر وقت الظهر المختار معز و فى البيان والتنبيهات الاهرى وكذلك نقل صاحب الاشراف عندانه قال ان صلى ركعة يسجد تيها قبل دخول وقت العصر أنمهاجمعة وأن صلى دون ذلك بنى وأتمها ظهراً أربعاً ونقل عنه قولاً ثالثا انه بصليها مالم يخرج وقت الضرورى فيبقى قدر أربع ركعات إلى مغيب الشمس وإن بقى من النهار ما تخطب فيه ثم يصلى ركعتين ثم تبقى أربع ركعات للمصر أقمت الجمعة وحكى ابن شاس عنداته يراعى ثلاث ركعات قبل الزوال ركعتان للجمعة وركمة يدرك بها العصر (قال بعض المتقدمين) يريد بعد قدر الخطبة والقول بان وقتها مالم تصفر الشمس لاصبغ ولا وجهله وأنكره سحنون اه منه كما وجد ومثله فى ابن شاس (المختصر) شرط الجمعة وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغر وب وهل أن أدرك ركعة من العصر وحمح أولار ويت عليهما التهى (بهوام) لا خلاف ان الجمعة فرض عين وشرط ان تقع هى وخطبتها فى وقتها فلو خطب قبل وقتها ثم صلى فى وقتها أو أوقع الخطبة فى وقتها والصلاة خارجه لم نصح هوقد اختلف فى آخر وقتها ولا خلاف ان أوله ز وال الشمس والمشهو رامتد اددالى الغروب وهو مذهب المدونة أه الغرض منه وذكر الغلاف المتقدم (سؤال فان قيل) هذا الذى ذكرت كله من كتب الفقه والحديث فى تعجيل الجمعة لا تفتح بهاعما تقنع بمافى المختصر وشراحه وهو قال إنها كالظهر أين التعجيل عجل به (فالجواب) انه نص على تسجيلها بقوله والجماعة تقديم غير الظهرال (قال ميارة) فى شرحه هذا الموضع ما نصه قال فى الكبير يعنى ان الأفضل للجماعة تقديم العصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة اه منه كما وجد وفى كبيره وصغيره كذلك وفى بهرام أيضاً (وفى ميارة) أيضاً ما تضمه وأما الجمعة فقال ابن حبيب سنتها فى الشتاء والصيف ان تصلى فى أول الوقت حين زول الشمس او بعد ان تزول بقليل قال وكذلك قال مالك اهـ منه كما وجد (الشامل) والافضل للجماعة تقديم الجمعة وتأخير الظهرلر بع القامة أهـ (الفلشانى) وإيقاعها أول الوقت أثر الزوال أفضل اهـ (وفى) عليش كذلك (وذكره) سيدى جعفر فى تعليقه وميارة أيضاً فى كبيره على ابن عاشر وفى الخطاب الكفاية فلينظر (وفى ابن عمر) على الرسالة (وفى التونسى) على المدونة وأما رقت الجمعة فإذا زالت الشمس ابتدأ الامام فى الخطبة بعد الاذان ولا تؤخر عن

107