তাওয়াসসুত
التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
তদারক
باحو مصطفى
প্রকাশক
دار الضياء
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪২৬ AH
প্রকাশনার স্থান
مصر
ذكر خلافه له في كتاب النذور
١١ - مقدار كفارة اليمين (١) (٢).
" قال ابن القاسم: (سئل) (٣) مالك عن طعام المساكين في كفارة اليمين فقا (ل) (٤): أما الوسط عندنا بالمدينة فمد لكل مسكين بمد النبي ﵇، وأما فيما عداها فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم.
قال ابن القاسم: وأرى أن الكفارة بالمد مجزية في كل بلد". (٥)
قال أبو عبيد: أما قول مالك في حمل أهل كل بلد في كفارة اليمين على الوسط من عيشهم، فلأن الله ﷿ قال: " من أوسط (٦) ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم".
_________
(١) ونقل ابن المواق في التاج والإكليل (٤/ ٤١٦ - ٤١٧) نص المدونة الآتي ذكره قريبا.
وقال خليل المالكي في مختصره: وندب بغير المدينة زيادة نصف أوثلثه، أو رطلان خبزا بأدم، كشبعهم أوكسوتهم للرجل ثوبا، وللمرأة درع وخمار، ولو غير وسط أهله.
وقال ابن الموافق في شرحه (٤/ ٤١٧): أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأشهب بمد وثلث.
وانظر تمام البحث فيه فالخلاف طويل.
ومشى ابن عبد البر على ظاهر قول ابن القاسم، فقال في الكافي (١٩٨): وإن شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو وأهله من الطعام لكل مسكين مد بمد النبي ﵇ بالمدينة وغيرها وسطا من الشبع.
وانظر كذلك: شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ١٨) والمنتقى للباجي (٢/ ٩١).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) المدونة (٣/ ١١٨).
(٦) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: من أعدل ما تطعمون أهليكم.
وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم.
انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٩٠) وابن جرير (٧/ ١٦).
واختار ابن جرير بأن المراد بأوسط: أعدل.
وقال الشوكاني في فتح القدير (٢/ ٧١): المراد بالوسط هنا: المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير.
ونقل الخلاف في ذلك، فلينظر.
1 / 55