The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
জনগুলি
হানাফি ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
ইবনে আল-লাহাম (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
জনগুলি
مسمار من ذهب، فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة، فأما المسمار فلا، فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى.
وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعاً لقوله في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر، إنما قال ذلك في باب اللباس، والتحلي، وباب اللباس أوسع.
س ٢٥: ما القول في تمويه السقوف بالذهب والفضة أو لطخ اللجام والسرج بالفضة؟
ج: لا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه، وعنه ما يدل على إباحته، وهو مذهب أبي حنيفة، وحيث أبيحت الضبة يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المنفرد.
س ٢٦: ما الحكم في الاكتحال بميل الذهب والفضة؟ ولماذا؟
ج: يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة، ويباحان لها. قاله أبو المعالي بن المنجي.
*****
23