التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

জামাল উদ্দিন আল-ইসনাই d. 772 AH
48

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

তদারক

د. محمد حسن هيتو

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

مَسْأَلَة ١٦ الْوَاجِب إِذا لم يكن مُعَلّقا بِمِقْدَار معِين بل مُعَلّقا على اسْم يتَفَاوَت بالقلة وَالْكَثْرَة كمسح الرَّأْس فِي الْوضُوء وَالْمسح على الْخُف وَنَحْوهمَا إِذا زَاد فِيهِ على الِاسْم فَهَل يَقع ذَلِك الزَّائِد نفلا أم وَاجِبا فِيهِ مذهبان الصَّحِيح فِي الْمَحْصُول وَالْحَاصِل وَغَيرهمَا الأول لِأَنَّهُ يجوز تَركه وَيتَفَرَّع على الْقَاعِدَة مسَائِل مِنْهَا ١ - إِذا مسح زِيَادَة على الْوَاجِب أَو طول الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود أَو لَزِمته شَاة فِي الزَّكَاة فَأخْرج عَنْهَا بَدَنَة أَو نذر التَّضْحِيَة

1 / 90