التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

আবু ইয়ালা আল-হানবালী d. 458 AH
94

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

তদারক

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

জনগুলি

واحتج بأن ما جاز أن يفعله الغير تطوعًا، جاز أن يفعله بعقد إجارة. دليله: تفرقة الزكاة، والأضحية. والجواب: أن عسيب الفحل يجوز أن يفعله الغير عن الغير تطوعًا، ولا يفعله بعقد إجارة، وكذلك الإمامة الكبرى. ثم المعني في الأصل- وهو الزكاة والأضحية- ما ذكرنا، وهو أنها ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلها، وهذا بخلافه. ٢٥ - مسألة فإن أخذ نفقة؛ ليحج بها عن غيره، فصد الآخذ بعذر، أو موت في بعض الطريق، لم يلزمه ضمان ما أنفق: نص عليه غي رواية ابن منصور في رجل أعطي دراهم يحج بها عن إنسان، فمات في بعض الطريق، فليس عليه شيء مما أنفق، ويحجون بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. وقال في رواية المأموني وأحمد بن الحسين فيمن أخذ مالًا ليحج به، فضاع منه، أو قطع عليه الطريق: لا يغرم.

1 / 98