Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

ইবনে বাজ d. 1420 AH
82

Al-Tahqiq wal-Iydah li-Kathir min Masail al-Hajj wal-Umrah wal-Ziyarah ala Daw al-Kitab

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب

প্রকাশক

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية والعشرون

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥هـ

প্রকাশনার স্থান

وكالة المطبوعات والبحث العلمي

জনগুলি

والتواصي بتركها لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال. «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفي الصحيح عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» وقال أيضا: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه أبو داود وقال ﷺ أيضا: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء» وقال ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» وأخرج النسائي عن ابن عباس «أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده» وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي ﷺ جناب التوحيد، وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم

1 / 83