254

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

প্রকাশক

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:
فأخرجه الدارمي في "السنن": (٢/٨٠٢) عن هشام، وعبد الرزاق في "المصنف": (١٠/٢٥٤) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/٢٢٨) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٤) وابن أبي شيبة في "المصنف": (١١/٢٤١، ٢٤٢) وابن حزم في "المحلى": (٩/٢٦١) عن سفيان أيضًا كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملًا، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أمًا على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في "السنن": (٢/٤٤٤)، وخرج هذا في "الإرواء": (٦/١٢٣) ضمن رأي ابن عباس.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي

1 / 282