40

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

তদারক

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

٧٢ - وإذا كان الخف دون الكعبين، أو كان فيه خرف تظهر منه القدم، فلا يمسح عليه، وإن كان خرقًا يسيرًا مسح عليه. ٧٣ - ومن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخرين فوقهما، ثم أحدث مسح على الأعليين، فإن لم يحدث لم يمسح عليهما [ويجزيه المسح على الداخلين]، كمتوضئ لبسهما على قدميه، فإن نزع الأعلى وقد مسح عليه، مسح الأسفل مكانه، كما يغسل رجليه إذا أخرجهما من الخف مكانه، فإن أخّر ذلك فيهما حتى تطاول [ذلك] ابتدأ الوضوء. مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما. (١) ٧٤ - واختلف قوله في المسح على الجرموقين، فكان يقول: لا يمسح على

(١) انظر: الموطأ (٤٦، ٤٧)، والذخيرة (٣٢٨) وما بعدها، والمعيار (١/٧٢)، والبيان والتحصيل (١/٨٢)، والمنتقى (١/٨١)، والشرح الصغير (١/٥٨) .

1 / 205