172

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

সম্পাদক

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

عليه. [وإذا قتل في قصاص صلى عليه الناس دون الإمام] .
٣٩٠ - ومن اشترى صغيرًا من العدو أو وقع في سهمه من المغنم فمات صغيرًا لم يصلّ عليه. وإن نوى به سيده الإسلام، إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله، وهذا إذا كان كبيرًا يعرف ما أجاب إليه.
٣٩١ - ومن زوج عبده من أمته وهما نصرانيان فحدث لهما ولد فليس للسيد أن يدخل الولد في الإسلام جبرًا.
٣٩٢ - ولا توطأ أمة من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسلام، بأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، [وتصلي]، أو تجيب بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام، وتستبرأ، وإن كانت من أهل الكتاب فحتى تستبرأ.

1 / 338