135

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

সম্পাদক

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

جامع القول في السهو
٢٨٣ - وإن سلّم الإمام من اثنتين فسبحوا به فلم يفقه، فأعلمه أحدهم متكلمًا، فسأل الإمام بقيتهم فصدقوه، بنى فيما قرب وسجد بعد السلام، [ويجزئهم من تكلم ومن لم يتكلم] كما جاء في حديث ذي اليدين. (١)
٢٨٤ - ومن كان وحده فليرجع إلى يقينه، فإن سأل غيره بطلت صلاته.
٢٨٥ - ومن ذكر أنه في خامسة فليكف عن تمامها أي وقت ذكر، ويسجد بعد السلام.
٢٨٦ - وإن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه، وجلس قوم، واتبعه قوم عامدون، فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه للسهو، وتفسد صلاة العامدين.
٢٨٧ - ومن ذكر سجدة من الأولى [أو السجدتين جميعًا] وهو راكع في الثانية أو

(١) رواه مالك (٦٢)، ومسلم (٦٢) .

1 / 300