113

Al-Tahdhib fi Ikhtisar al-Mudawwanah

التهذيب في اختصار المدونة

সম্পাদক

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৩ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

٢٢٧ - قال الحسن: إلا أن يستدير القبلة.
٢٢٨ - ولا بأس أن يروّح رجليه في الصلاة، وأكره أن يقرن قدميه يعتمد عليهما، وأكره أن يصلي وفي فيه درهم أو دينار أو شيء، فإن فعل فلا شيء عليه، وأكره أن يصلي وكمّه محشر بخبز أو غيره، أو يُفقّع أصابعه في الصلاة. (١)
٢٢٩ - ولا يبني فوق المسجد بيتًا ليسكن فيه، ولا أكره أن يكون البيت تحت المسجد، ويورث، والمسجد [حبس] (٢) لا يُورث إذا كان صاحبه قد أباحه للناس.

(١) يعني يفرقعها، الصحاح (فقع) .
(٢) حبس الشيء: منعه وأمسكه وسجنه، الوسيط (١/١٥٨) .

1 / 278