24

Al-Tahdhib fi 'Ilm al-Fiqh 'ala Madhhab al-Imam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

التهذيب في علم الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

প্রকাশক

العاصمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৩৫৬ AH

প্রকাশনার স্থান

مصر

- ش -

إلى التنعيم فاعتمرت منه - ق) والتنعيم أقرب أطراف الحل إلى مكة (والثاني) اجتناب محرمات الإحرام.

﴿ مسألتان﴾ (الأولى) من عجز عن الرمي بيده رمى بقوس فإن عجز فبرجله فإن عجز فيفمه فإن عجز أناب عنه غيره ممن رمى عن نفسه (الثانية) طواف الوداع ليس من واجبات النسك بل هو واجب مستقل على كل من يغادر مكة للسفر حاجاً أو غيره ولو من أهلها إلا الحائض والنفساء (١). متى كان سفره مسافة قصر مطلقاً أو أقل ولم ينو الرجوع. وإنما وجب تعظيماً للحرم ولأنه ﴾ (لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع - ب) ولقوله ﷺ (لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت - م)

الباب الرابع في سنن الحج والعمرة

سنن الحج والعمرة كثيرة منها:

  1. إزالة الشمت عند إرادة الإحرام بقلم ظفر وقص شعر وشارب وتسريح لحية ونتف إبط وحلق عانة

  2. الغسل قبيل الإحرام ولو لحائض ونفساء

  3. صلاة ركعتين(٢) بعده وقبل الإحرام

  4. لبس إزار ورداء أبيضين جديدين ونعلين لأنه ﷺ ﴾(أحرم في إزار ورداء - ق) ولقوله ﷺ (البسوا من ثيابكم البيض - ت.ح) ص وقوله ﷺ ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين - أبو عوانة) «٥» والإفراد.

(١) وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض - ق) وقاس العلماء عليها النفساء اهـ.

(٢) ويحرم إيقاعهما في أوقات الكراهة لمن كان في غير الحرم لتأخر سببها اهـ.

24